للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كالشافعي (١). لحديث أبي سعيد الخدري: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفي العصر مثل ذلك (٢).

وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة سورة مع الفاتحة، أو شيء من القرآن، وهو مروي عن عمران بن حصين وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي وائل (٣) وغيرهم (٤). قال أبو حنيفة تجب القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية وفي جميع الثنائية (٥).

...


(١) انظر: «الأم» ١: ١٠٧، «مختصر المزني» مع الأم ٧: ٢٠٧.
(٢) أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر الحديث ١٥٧.
(٣) أخرجه عنهم ابن أبس شيبة ١: ٣٦٠ - ٣٦١.
(٤) انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص ٦٢ وما بعدها، «الجامع لأحكام القرآن» ١: ١٢٥، «نيل الأوطار» ٢: ٢٣٩.
(٥) انظر: «تحفة الفقهاء» ٢: ٩٦، «بدائع الصنائع» ١: ١٦٠، «البحر الرائق» ١: ٣١٣.

<<  <   >  >>