للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنخعي (١) والثوري (٢) وابن سيرين (٣) وطاوس (٤)، وأبو حنفة (٥)، والشافعي (٦)، وأحمد في رواية عنه (٧)

واذا نسي أن يتعوذ الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي (٨). وقال الإمام أحمد «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراه ة لم يعد إليه لذلك» (٩).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}.

وبحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت» (١٠).

قال ابن القيم - (رحمه الله) - في «زاد المعاد» (١١) بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أبي


(١) أخرجه عن النخعي - عبد الرزاق - في الموضع السابق حديث ٢٥٨٦، وانظر أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٩١، سنن البيهقي ٢: ٣٦ المجموع ٣: ٣٢٦.
(٢) ذكره عن سفيان الثوري - النووي في «المجموع» ٣: ٣٢٦
(٣) ذكره عن ابن سيرين الجصاص ٣: ١٩١.
(٤) ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلي» ٣: ٢٤٩
(٥) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ٣: ١٩١، «فتح القدير» لابن الهمام ١: ٢٩٠.
(٦) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المهذب» ١: ٧٩، «المجموع» ٣: ٣٢٢، «البيان» ص٦٥، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢.
(٧) انظر «المسائل الفقهية» ٣/ ١١٥ - ١١٦، «زاد المعاد» ١: ٢٤١ - ٢٤٢.
(٨) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٤.
(٩) «المغني» ٢: ١٤٥.
(١٠) أخرجه مسلم - في المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام والقراءة - حديث ٥٩٩.
(١١) ١: ٢٤٢، وانظر «المبسوط» ١: ١٣ - ١٤.

<<  <   >  >>