للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعي (١)، وقول مالك في قيام الليل (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة (٣).

وهو اختيار الشافعي في «الإملاء» (٤) قال: «يجهر بالتعوذ، وإن أسر فلا يضر».

وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو وجه في مذهب الشافعي (٥).

قال ابن أبي ليلى: «الإسرار والجهرسواء، هما حسنان» (٦).

والصحيح من أقوال أهل العلم، الإسرار بها، وعدم الجهر، إلا لحاجة كتعليم ونحوه.

قال السرخسي (٧): «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولوكان يجهر به لنقل نقلًا مستفيضًا ...».


(١) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المهذب» ١: ٧٩، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢.
(٢) انظر «النشر» ١: ٢٥٤.
(٣) أخرجه عن أبي هريرة - الشافعي - في «الأم» ١: ١٠٧، والبيهقي في الصلاة - الجهر بالتعوذ والإسرار به من طريق الشافعي ٢: ٣٦، وانظر «المهذب» ١: ٧٩، «مجموع الفتاوى» ٢٢: ٤٠٥.
(٤) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٤، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢، «النشر» ١: ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٥) انظر «الأم» ١: ١٠٧، «المجموع» للنووي ٣: ٣٢٤، «تفسير ابن كثير» ١: ٣٢، «النشر» ١: ٢٥٣.
(٦) انظر «المجموع» ٣: ٣٢٦.
(٧) في «المبسوط» ١: ١٣.

<<  <   >  >>