للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الرجُلِ أن يُخْرِجَ من القوت الذي يُطْعِمُهُ أَهْلَه.

فهل المُرادُ بالذي نطعمُه أهلَنا أهلَ المُكَفِّرِ خاصَّةً حتى يجبَ عليه أن يخرجَ من قوَّتِه، أو أهلِ الجميعِ منّا، حتى يجبَ غالبُ قوتِ أهل البلد؟ فيه احتمال.

وقد اختلفَ في ذلكَ القولُ عندَ الشافعيةِ والمالكيةِ (١).

* والوسطُ الذي ذكرهُ اللهُ سبحانه، وقَيَّدَ به إطلاقَ الإطعامِ مُطْلَقٌ غيرُ مُقَدَّرٍ.

فقدَّرَهُ الشافعيُّ بالمُدِّ (٢)؛ لأنه أقلُّ ما وُجِدَ، كَما في كَفارة المُفْطِرِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وأخذ في تقديرِه بقولِ ابنِ عَبّاسٍ وزيِد بنِ ثابت -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم (٣) -.

وَقدَّرَهُ أبو حنيفةَ بِنِصْفِ صالح من حِنْطَةٍ، أو صاعٍ من تَمْرٍ أو شعيرٍ؛ كما قال في زكاةِ الفِطْر (٤).

ومالِكٌ -رحمه اللهُ تعالى- قَيَّدَ هذا الإطلاقَ بالعادَةِ؛ كما هو أصلُه (٥)، فقال: يُعطي المِسكينَ مُدًّا منَ الحنطةِ إذا كانَ في المدينة؛ لضيقِ مَعاشِهم،


(١) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ١٥٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣٠٦)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ٤٢٦).
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٥/ ٣٠٠)، و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٧٤).
(٣) انظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ٧٣)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٠٠).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ١١٧)، و"شرح فتح القدير" لابن الهمام (٥/ ٨١).
(٥) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٣٠٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>