للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبينَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن اللهِ سبحانه كيفيةَ الأخذِ، فبينَ ما يَحِلُّ مِنْها، وما يَحْرُمُ، وما يُكْرَهُ.

فَلَبِسَ القميصَ والسراويلَ والعِمامة، واتَّزرَ وارْتَدى.

وحَرَّمَ إسْبالَ الثوبِ، فقال: "لا ينظرُ اللهُ يومَ القِيامَةِ إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ" (١).

وكَرِهَ اشْتِمال الصَّمَّاءِ (٢).

وبيَّنَ مع كتابِ اللهِ سبحانه أن اللباس الحَلالَ (٣) يَحْرُمُ في بعضِ الأحوالِ، فقال: "لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا العِمامَةَ، ولا الخُفَّ، إلَّا ألّا يجدَ نَعْلَيْنِ، فَيَقْطَعُهما أسفلَ منَ الكَعْبَيْنِ، ولا يلبسُ من الثيابِ ما مَسَّهُ وَرْسٌ زعفرانُ" (٤).

الحكم الثاني: إحلاُلهُ سبحانه الطيِّباتِ منَ الرزقِ، ثم بينه سبحانه في


= وكلاهما نبتٌ بأرض العرب. وقد عَصْفَرتُ الثوبَ فتعَصفَر.
"اللسان" (مادة: عصفر) (٤/ ٥٨١).
(١) رواه البخاري (٥٤٤٦)، كتاب: اللباس، في أوله، ومسلم (٢٠٨٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم جر الثوب خيلاء، عن عبد الله بن عمر.
(٢) رواه البخاري (٣٦٠) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
واشتمال الصماء: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (٢/ ١١٨).
(٣) "الحلال": ليس في "أ".
(٤) رواه البخاري (٥٤٥٨)، كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، ومسلم (١١٧٧)، كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، عن عبد الله بن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>