للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* فإن قلت: فان اللهَ سبحانَه إنَّما عَلَّقَ قَتْلَهم على أَمْرَيْنِ: نَكْثِ اليمينِ، والطَّعْنِ في الدينِ، وما عُلِّقَ على أمرين، لا يوجد إلَّا بهما، ولا يوجدُ بأحدهما.

قلنا: لَمَّا قامَ الإجماعُ على أن المُعاهَدَ إذا نَكَثَ اليَمينَ بما عاهَدَ عليه، انتقضَ عهدُه، ولا يحتاجُ إلى اشتراطِ شيءٍ آخر، دَلَّنا على أن الطَّعْنَ في الدينِ بِمُجَرَّدِهِ كافٍ في نقضِ العهدِ؛ كالنَّكْثِ في اليمينِ، وأن التعليق بالأمرينِ على سبيلِ الانفرادِ، لا على سبيلِ الجَمْعِ، وذلكَ شائعٌ في اللسانِ (١).

* فان قلتَ: فهل ينتقضُ عهدُ الذِّمِّيِّ بما ينتقضُ به عهدُ الحَرْبِيِّ؟

قلنا: عهدُ الحربيِّ أضعفُ من عهدِ الذميِّ، فعقد الذمَّةِ ينتقضُ بالنَّقْضِ، وهلْ ينتقضُ بالطَّعْنِ في ديننا؟ فيه خلافٌ منتشرٌ عندَ الشافعيةِ والمالكيةِ (٢)، والصحيحُ عندَ الشافعيةِ عَدَمُ الانتقاضِ (٣)، وبه قالَ أبو حَنيفةَ (٤).

* * *


(١) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٧٥)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٣/ ٤٠٤).
(٢) عند المالكية: ينتقض عهد الذمي بالطعن في الدين. انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٤٦١).
(٣) الأصح عند الشافعية: أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض، وإلا فلا. والأمر ليس على إطلاقه، وفي المسألة تفصيل.
انظر: "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص: ١٦٤)، و"روضة الطالبين" (١٠/ ٣٣٠)، و"منهاج الطالبين" كلاهما للنووي (ص: ١٤٠).
(٤) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٤/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>