للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجَدِّ أن يستوفيا لَهُ القِصاصَ في صورَةِ الانفرادِ، ويجوزُ للأخِ الكبيرِ أن يستوفيَ القِصاص في صورَةِ المُشاركةِ (١).

واختلفَ الحنفيةُ في الذي يستوفيهِ.

فقالَ بعضُهم: يستوفي حَقَّهُ وحَقَّ الصغير.

وقال بَعْضُهم: يستوفي حَقَّهُ، ويسقُطُ حَقُّ الصَّغيرِ.

وأجمعوا على أن الأخَ الكبيرَ الغائبَ يُنْتَظَرُ في استيفاءِ القِصاص.

* * *


(١) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٦/ ٢٥٢)، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٥٧)، و "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>