للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرأةُ قبلَ الرجلِ، لم يجزْ عندَ الشافعيةِ (١)، وفيهِ عند المالكية خِلافٌ (٢)، ولو أبدلَ الزوجُ أو الزوجةُ ألفاظَهُ التي ذكرَها اللهُ تَعالى؛ كإبدالِ الشَّهادَةِ بالحلفِ، وإبدالِ اسمِ الله بالرَّبِّ، وإبدالِ اللَّعْنَةِ بالغَضَبِ، أو تركَ الترتيبَ، فقدم الشهادةَ باللَّعنةِ على غيرها، لم يَصِحَّ على الأَصَحِّ عندَ الشافعيةِ (٣).

* إذا تَمَّ هذا، فقد اتفقَ أهلُ العلمِ على أن الرَّمْيَ الذي شُرِعَ لهُ اللِّعانُ هو الرميُ بصريحِ الفاحشةِ، ثم هو لا يخلو إمّا أن يكونَ قذفاً مطلَقاً، أو قذفاً مقيَّداً بالمشاهدة لها تزني:

فذهب مالكٌ إلى اشتراطِ التقييدِ في الدَّعوى، كما وردَ في القصةِ من قوله: الرجلُ يَجِدُ مع امرأتِه رَجُلاً (٤).

وذهبَ الجُمهورُ كأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وداودَ، والثوريِّ إلى عدمِ اشتراطِ التقييدِ؛ لظاهرِ إطلاقِ القرآنِ (٥).


(١) انظر: "الأم" للشافعي (٥/ ٢٨٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (١١/ ٥٧)، و"روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٣٥٢).
وهو مذهب الإمام أحمد، انظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٥٦)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٩١).
(٢) انظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٦١).
(٣) انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٧٥)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٩).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٨٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٢/ ١٨٥)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٤٥٨).
(٥) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٥/ ١٤٠)، و"روضة الطالبين" للنووي (٨/ ٣٢٨)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٣٧٣)، و"المغني" لابن قدامة (٨/ ٤٠)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>