للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدٌ تَرَّخص لقتالِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقولوا (١): إن الله قد (٢) أَذِنَ لرسوله، ولم يأذنْ لكم، وإنما أَذِنَ لي ساعةً (٣) من نَهارٍ، وقد عادتْ حرمتُها اليومَ كحرمتِها بالأمسِ، فَلْيُبلِّغِ الشاهدُ (٤) الغائبَ" فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! إن الحرمَ لا يُعيذُ عاصيًا ولا فارًّا بدم، ولا بخربة (٥).

وهذا نصٌّ مكررٌ مؤكَدٌ في هذا الحديث الصحيح يدلُّ على تحريمِ قتالِ أهلِ مكَّةَ، وقتالُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إنما كان مع المشركين.

وأما قولُ عمرٍو: أنا أعلمُ بذلك منك، إن الحرَم لا يعيذُ عاصِيًا ولا فارًّا بدمٍ، ولا بخربة، فمن كلامه (٦).


(١) في "ب" زيادة "له".
(٢) "قد" ليست في "أ".
(٣) في "ب" زيادة "واحدة".
(٤) في "ب" زيادة "منكم".
(٥) رواه البخاري (١٠٤)، كتاب: العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ومسلم (١٣٥٤)، كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها.
والخربة: الجناية والبلية. وانظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٢/ ١٧).
(٦) قال ابن القيم -رحمه الله- في "زاد المعاد" (٣/ ٤٤٦): يردُّ -يعني: عمرو بن سعيد الأشدق- به حديثَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث، كما جاء مبيَّنًا في "الصحيح".
قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٩٨)؛ ولا كرامة للطيم الشيطان، يريد أن يكون أعلم من صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بما سَمعِه ذلك الصاحبُ -رضي الله عنه- من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنا لله وإنا إليه راجعون على عظيم المُصاب في الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>