للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيها: نهى (١) الله سبحانه عن قربان النساء في حال الحَيْض، وأمر (٢) بإتيانهنَّ عند الطُّهْر (٣)، ولو كان وَطْؤُهُنَّ في الدُّبُرِ حَلالاً، لما كانَ لنهيِهِ عن قربانهن معنًى.

وثالثها: التشبيه بالحَرْث قرينةٌ دالة على أحد المَعْنيين؛ بدليل أن الحَرْثَ لا يكونُ إلا في موضعِ الزرعِ، قال الشاعر: [من مجزوء الرمل]

إنَّما الأَرْحامُ أَرَضُو ... نَ لنا محترثات

فَعَلَينا الزَّرْعُ فيها ... وعلى اللهِ النَّباتُ (٤)

وهذا تأويلُ الإمامِ مالك رضيَ الله تعالى عنه.

روى يونسُ بنُ عبدِ الأَعْلى، عن ابنِ وهبٍ: أنه قال: سألتُ مالكَ بنَ أنس، فقلت: إنهم حَكَوْا عنكَ أنك تَرى إتيانَ النساءِ في أدبارهن، فقال: معاذَ اللهِ! أليسَ أنتم قوماً عرَباً؟ فقلت: بلى، فقال: قال اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، وهل يكونُ الحرثُ إلا في مَوْضِعِ الزرعِ أو موضع المنبت؟

وروى الدارَقُطْنِيُّ عن رجاله، عن إسرائيلَ بنِ رَوْح: أنه قال: سألتُ مالِكاً فقلت: يا أبا عبد الله! ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم عرب؟ هل يكونُ الحرثُ إلا في موضعِ الزرع، ألا تسمعونَ اللهَ تعالى يقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]، قائمة


(١) في "ب": "نهي".
(٢) في "ب":"وأمره".
(٣) في "ب": "التطهر".
(٤) أنشده ثعلب؛ كما ذكر أبو حيان في "البحر المحيط" (٢/ ١٨٠)، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٢/ ١/ ٨٨)، والثعلبي في "تفسيره" (٢/ ١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>