للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فروي عن بضعةَ عشرَ من الصَّحابةِ، منهم عثمانُ وعليٌّ وعائشةُ وابنُ عمرَ، ويروى عن عُمَرَ أيضاً -رضي اللهُ تعالى عنهم-: أنه إذا مضتْ أربعةُ أشهر وُقِف المُؤْلي، فإما أن يَفيءَ، وإما أن يطلق.

وبهذا أخذَ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ -رحمهم الله تعالى- (١).

- وروي عن ابنِ عباسٍ وابنِ مسعودٍ -رضي الله تعالى عنهم-: أن عزيمةَ الطلاقِ انقضاءُ أربعةِ أشهر. والفيئَةُ فيما بين أن يؤلي إلى انقضاء أربعة أشهر، فإن فاءَ، وإلاّ فعزيمة الطلاق انقضاءُ المدة.

وبهذا أخذَ أبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى- (٢)، وشَبَّهَ الإيلاءَ بالطَّلاقِ الرَّجْعيِّ، وشَبَّهَ هذه المُدَّةَ بمدَّة العِدَّةِ.

والقول الأولُ أشبَهُ بظاهرِ القرآنِ من أربعةِ أَوْجُهٍ:

أحدها: قال الشافعيُّ: في سياقِ الآيةِ ما يدلُّ على ما وصفتُ، وذلك لما ذكر اللهُ تعالى أن للمؤلي أربعةَ أَشْهُرٍ، ثم قال: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، فذكر الحُكْمَيْنِ معاً بلا فَصْلٍ بينهما، فدلَّ على أنهما يَقعان بعدَ الأربعة الأشهر؛ لأنه إنما جعل عليه الفيئةَ والطلاقَ، وقد جُعِلَ له الخِيار فيهما في وقتٍ واحدٍ،


(١) وهو قول أكثر أهل العلم. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٨٣)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٧)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٤٥)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٣٠)، و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٨٣)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ٢٥)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣٠).
(٢) انظر: "الاختيار لتعليل المختار" للموصلي (٢/ ٢٠٠). وانظر من قال بذلك في: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ٨٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٧)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٣١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٩٩/١).

<<  <  ج: ص:  >  >>