للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وقال أبو حنيفة: أن يحلفَ على أربعةِ أشهرٍ فصاعداً (١)؛ لكونه من لوازم قولهِ في المسألة الأولى.

- وقال الشافعي وموافقوه: هو أن يحلفَ على أكثرَ من أربعةِ أشهر (٢)؛ ليوافقَ مذهبَهُم في المسألة الأولى (٣).

* والفَيْئَةُ في اللغة هي الرجوعُ، والمرادُ بها الوَطْءُ في حقِّ القادر (٤). وأما المعذورُ، فيبينُ عذرهُ، ويقول: لو قدرت لفئت (٥).


(١) وهو قول عطاء والثوري؛ انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٩٩). وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٥١)، و"المغني" لابن قدامة (١١/ ٨).
(٢) وهو قول طاوس وابن جبير والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور. انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ٩٠)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٩٩)، و "حاشية الدسوقي" (٢/ ٦٧٢)، و "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٦)، و "المغني" لابن قدامة (١١/ ٨).
(٣) أي: ما قاله الشافعي ومن معه في كون المؤلي إذا مضت أربعة أشهر وانتهت، فإنه يفيء أو يطلق.
(٤) قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن قول الله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} هو الجماع لمن قدر عليه. انظر: "الاستذكار" (١٧/ ١٠١).
وانظر في بيان معنى الفيئة: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٤٥)، و (٢/ ١٦٥)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٤٨٢) وما بعدها، و"لسان العرب" لابن منظور (١/ ١٢٥) (مادة: فيأ).
(٥) وهو قول ابن مسعود وجابر بن عبد الله والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وعكرمة وأصحاب الرأي، والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١٧/ ١٠٠)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٤٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٠٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>