للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أوجب الله سبحانه فيها للمرضِع على والد الطفل رزقَ المرضعةِ وكسوتَها (١):

فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الزوجية كما رآه (٢) مالك (٣).

ويحتمل أن يكون لأجل الرضاع - كما رآه الشافعي - فهو أجرة المرضعة (٤).

ويترجَّح قول مالك؛ لأن الأجر لا يقدَّرُ بالنفقة والكسوة، وإنما يقدر بالنفقة والكسوة حقوقُ الزوجية.

ومثل هذا قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} [النساء: ٥].

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَهُنَّ عليكُم رزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بالمَعْروفِ" (٥).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذي ما يَكْفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعْروفِ" (٦).

وللشافعي أن يقول: إنما ضربه الله مثلَا يهتدى به في تقدير الأجرة كما قَدَّمْتُه، وإنما ذكرَ اللهُ -سبحانَهُ - النفقةَ؛ لأنَّ المرضعةَ تتغذَّى بالنفقة، والمولودُ يتغذى بِلِبانِها، فبتمامِ بِنْيَتهِا تتمُّ بِنيةُ المولود، وبصلاحِ جسدهِا


(١) انظر: "تفسير الرازي" (٣/ ٢/ ١٢٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٠٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٠).
(٢) في "ب": "رواه".
(٣) وهو مقضى قوله المتقدم بوجوب الرضاع بشرطه.
(٤) وهو مقتضى قول من يقول بأن الرضاع لا يجب على الأم، كما تقدم.
(٥) رواه مسلم (١٢١٨)، كتاب: الحج، باب: حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل.
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>