للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمني، أرى لها صداقَ امرأة من نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العدَّةُ، ولها الميراثُ، وقال مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ (١) -: أشهدُ لقد قضيتَ (٢) فيها بقضاءِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه (٣).

قال الشافعي في حديث بَرْوَعَ: فإن ثبتَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهو أولى الأمور بنا، ولا حجَّةَ في قولِ أحدٍ دون النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وإن كَثُروا، ولا قياسَ، ولا شيءَ في قوله إلاّ طاعةُ الله بالتسليم له (٤).

* ثم أمرنا الله سبحانه بإمتاعهنَّ، على المُوسِعِ قَدَرُهُ، وعلى المُقْتِر قَدَرُ.

وقد اتفق أهل العلم على تشريع المتعة، ولكن اختلفوا هل الأمر على الفرض، أو على الاستحباب؟


(١) في "ب" زيادة "الأشجعي".
قلت: رجح ابن عبد البر أن الصواب هو معقل بن سنان لا معقل بن يسار. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٦/ ١٠٥). وهو كذلك عند الترمذي. وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٤٥).
(٢) في "ب": "لقضيت".
(٣) رواه أبو داود (٢١١٤)، كتاب: النكاح، باب: فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات، والنسائي (٣٣٥٤)، كتاب: النكاح، باب: إباحة التزوج بغير صداق، والترمذي (١١٤٥)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، وابن ماجه (١٨٩١)، كتاب: النكاح، باب: الرجل يتزوج ولا يفرض لها، فيموت على ذلك، عن ابن مسعود، وهذا لفظ النسائي.
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٥/ ٦٨)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٤٤). وقد صحيح الحديثَ البيهقي وابن التركماني والنووي. انظر: "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٦)، و"روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>