للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعطانهم (١)، فتسارع الناس فيها، فقام عُبادةُ بنُ الصامتِ، فنهاهم، فردُّوها، فأتى الرجلُ مُعاوية، فشكا إليه، فقامَ معاويةُ خطيبًا، فقال: ما بالُ رجالٍ يحدِّثونَ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديثَ يكذبون عليه فيها، ولم يسمعوها؟ فقامَ عبادةُ فقال: والله لنحَدِّثَنَّ (٢) عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كرهَ معاوية، قال (٣) رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا الفِضَّةَ بالفضَّةِ، ولا البُرَّ بالبُرِّ، ولا الشَّعيرَ بالشَّعيرِ، ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ، ولا المِلْحَ بالمِلْحِ إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بِسَواءً"، وفي بعض الروايات: "يَدًا بيِدٍ، عَيْنًا بِعيْنٍ"، وفي بعض الروايات: "فَمَنْ زادَ أَوِ اسْتَزادَ فَقَدْ أَرْبى"، وفي بعض رواياته: "فَإِنِ اخْتَلَفَتْ هذهِ الأصنافُ (٤)، فَبيعُوا كيفَ شِئْتمُ، إذا كانَ يَدًا بِيدَ" (٥).

فنصّ في حديث عبادة -رضي الله تعالى عنه- على ستة أعيان، فحرم فيها النَّساءَ تحريمًا مطلقًا، وحرم فيها التفاضُلَ إذا اتفقَ الجنسانِ، وأحلَّه إذا اختلف الجِنْسان.

وعلى هذا اتفق أهلُ العلم، إلا ما حكيَ عن ابنِ عُلَيَّةَ أنه قال: إذا اختلفَ الصِّنفانِ، جاز التفاضُلُ والنسيئةُ، ما عدا الذهبَ والفضةَ في النسيئة (٦).


(١) العَطَن للإبل: كالوطن للناس، وقد غَلَب على مبركها حول الحوض، والمعطن كذلك، والجمعُ أعطان. "اللسان" (مادة: عطن) (١٣/ ٢٨٦).
(٢) في "ب": "لنحدث".
(٣) في "ب": "قاله".
(٤) في "ب": "الأوصاف".
(٥) رواه مسلم (١٥٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا.
(٦) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ١١٦٨). ونقل ابن عبد البر والنووي =

<<  <  ج: ص:  >  >>