للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وقد اتفقَ على جواز السَّلَمِ جميعُ أهلِ العلم (١)؛ لثبوته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

روى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، وهم يُسْلِفون في التَّمْرِ السنةَ والسنتينِ، وربما قال: السنتينِ والثلاثَ، فقال: "مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعلوم ووَزْنٍ مَعْلومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلومٍ" (٢).

فإن قيل: فقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لحَكيم بنِ حزامٍ: "لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ" (٣).

قلنا (٤): يحتمل أن يكون المعنى: لا تبعْ ما ليس عندك، أي: ما ليسَ مُلْكَكَ، ويحتمل أن يكونَ المعنى: ما ليس عندك، أي: ما كان غائبًا عنك؛ مِمَّا ليسَ يُسْلَمُ (٥)، ويكون الحديثُ مرتبًا على الآية، ومخصوصًا بها.


= و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٢٠٨)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٨٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٣٤).
(١) قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٨٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٤٤).
(٢) رواه البخاري (٢١٢٥)، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن معلوم، ومسلم (١٦٠٤)، كتاب: المساقاة، باب: السلم. ورواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٨/ ١٨٤) بهذا اللفظ.
(٣) رواه أبو داود (٣٥٠٣)، كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، والنسائي (٤٦١٣)، كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع، والترمذي (١٢٣٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، وابن ماجه (٢١٨٧)، كتاب: التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
(٤) في "ب": "قلت".
(٥) قال الشافعي: السلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع، فلما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - =

<<  <  ج: ص:  >  >>