للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيها: فتوى ابنِ عباس وابنِ عمرَ -رضي الله تعالى عنهم-، وهي مقبولة في مثل هذا المَقام التعبديِّ اتفاقًا.

ثالثها: موافقة سائر أصول العبادات؛ كالطهارة والصلاة والصيام؛ فإن المشاقَّ والسَّفرَ يبيح فيها التأخير والتخفيف.

٢ - وأما استطاعة النيابة، وذلك في حقِّ المعضوب (١) إذا وجد قريبًا أو أجيرًا يحج عنه، وفي حقِّ المَيِّتِ إذا مات وقد وجب عليه الحجُّ.

- فأوجب الشافعيُّ معها الحج (٢)؛ لبيان النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

روينا في "صحيح البخاري" عن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما - قال: جاءت امرأةٌ من خَثْعَمٍ، فقالت: يا رسول الله! إن فريضةَ الله على عباده في الحجّ أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يَثْبُتُ على الراحلة، أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: "نعم"، وذلك في حجة الوداع (٣).


= اللفظ، ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٧٨٨٣)، والروياني في "مسنده" (٢/ ٣١٧)، عن أبي أمامة، دون قوله: "السهلة".
(١) المعضوب: من كان به علة لا يرجى زوالها؛ لكبر أو مرض لا يرجى زواله، أو زمانةٍ، أو كان كبيرًا لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، أو كان شابًا نِضْوَ -نحيل- الخَلْق لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٦٢)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٣/ ٢٥١)، و"المغني" لابن قدامة (٥/ ١٩)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٧٦).
(٢) وهو قول جمهور العلماء منهم الحنفية والحنابلة. انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (١٢/ ٦٢)، و "المغني" لابن قدامة (٥/ ١٩)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ٢/ ١٤٣)، و"المجموع" للنووي (٧/ ٨٤)، و "البناية" للعيني (٤/ ١٠).
(٣) رواه البخاري (١٤٤٢)، كتاب: الحج، باب: وجوب الحج وفضله، ومسلم=

<<  <  ج: ص:  >  >>