للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومباحٍ؛ بحسب ما يخشى من العَنَتِ.

* وأحل الله سبحانه أربعًا من النساء (١)، وأما الزيادة فممنوعةٌ؛ لبيانه - صلى الله عليه وسلم - في غَيْلانَ لَمّا أسلم وتحته عَشْرُ نِسْوَةٍ: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وفارِقْ سائِرَهُنَّ" (٢).

وقال (٣) الشيعةُ: يجوز نكاحُ تِسعِ نِسْوَةٍ؛ لأن الواو موضوعةٌ للجمع.

وقد تمسك بهذا الظاهرِ بعضُ أهل الظاهر، فأباحَ ثماني عَشْرةَ (٤)، وذلك زيادة على ما خصّ به المصطفى المكرَّم - صلى الله عليه وسلم -، فلا التفاتَ إليه.

فقيل: لا متمسكَ لهم؛ لأن معنى (مَثْنى مَثْنى): ثنتان ثنتان إلى ما لا نهاية له؛ كما تقولُ: جاء القومُ مَثْنى مَثْنى، إذا جاؤوا اثنين اثنين، وإن كانوا ألفًا، وكذا معنى (ثُلاثَ ورُباع)، فهذا اللفظ موضوعٌ لتفريق الأعداد، فوقفهم على هذا العدد تَحَكُّم يُخالِفُ لسانَ العرب.

وهذا الجوابُ ضعيفٌ؛ فإن ذلك ليس من خصائص هذا اللفظِ، بل لو قال: ادخلوا واحدًا واحدًا، لفُهم منه التفريقُ أيضًا، وليس هذا المثالُ محلَّ النزاع؛ لخلوِّه عن (٥) الواو، وإنما مثاله لو قال: خُذْ من الدراهم ثلاثَ


(١) وهذا بالإجماع من الصحابة والتابعين إلا ما يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعًا. انظر: "المحلى" لابن حزم (٩/ ٤٤١)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ١٠٠٣)، و "المغني" لابن قدامة (٩/ ٤٧١)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ١/ ١٧).
(٢) رواه الإمام الشافعي في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٨١)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٥٥ - ٥٤)، عن عبد الله بن عمر، بهذا اللفظ.
(٣) في "ب": "وقالت".
(٤) ذكره القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١/ ١٧).
(٥) في "ب": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>