للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصِفَتُهُ الأَحْسَنُ (١) ما رويناه في "سُنَنِ أبي داودَ" عن غالبٍ القَطَّانِ عن رجلٍ قال: حدثني أبي عن جَدِّي قال: بعثَني أبي إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ائتهِ فَأَقْرِئْهُ السلامَ، فأتيتُه، فقلتُ: إنَّ أبي يُقْرِئُكَ السَّلامَ، فقال: "عليكَ وعلى أبيكَ السلامُ" (٢).

وأما المفارقُ فقد قالِ القاضي الحسينُ وصاحبُه المُتَولي من الشافعية: جرتْ عادَةُ بعضِ الناسِ بالسلامِ عندَ مفارقَةِ القومِ، وذلكَ دعُاءٌ يستحَبُّ جوابه، ولا يجبُ؛ لأنَّ التحيةَ إنما تكونُ عندَ اللقاء، لا عندَ الانصراف.

وأنكر عليهما الإمامُ أبو بكرٍ الشَّاشِيُّ، وقال: هذا فاسِدٌ؛ لأن السلامَ سُنَّةٌ عندَ الانصرافِ، كما هو سُنَّةٌ عندَ الجلوس.

قال أبو زكريا النوويُّ: وما قالهُ الشاشِيُّ هو الصوابُ (٣).

وهو الحقُّ كما قالَهُ الشاشِيُّ والنواويُّ، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدُكم إلى مَجْلِسٍ، فَلْيُسَلِّمْ، فإذا أرادَ أن يقومَ، فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيَستِ الأُولى بأَحَقَّ منَ الآخِرَة" (٤) قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ.


= (ص: ٣٠٩)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٦/ ٤١٥).
(١) في "ب": "الحسنى".
(٢) رواه أبو داود (٥٢٣١)، كتاب: الأدب، باب: في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٣٦٦)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٠٢٠٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦٧١٣)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٦/ ٧)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (٧/ ٢٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣٦١)، وفي "شعب الإيمان" (٨٩٢٠)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٤٣٤)، عن رجل من الصحابة.
(٣) انظر: "الأذكار" (ص: ٢٠٣)، و"المجموع" كلاهما للنووي (٤/ ٥٠٥).
(٤) رواه أبو داود (٥٢٠٨)، كتاب الأدب، باب: ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٠١٧٤)، والإمام أحمد في "المسند"=

<<  <  ج: ص:  >  >>