للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللشافعي قولٌ ضعيف أنه يجبُ إطعامُ ستينَ مسكيناً؛ قياساً على الظهار (١).

* وأحكم الله سبحانه فرضَ الديةِ مُجْمَلاً، وجعل بيانَها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبَّينَ أن الدية مِائةٌ من الإبلِ، وأن ديةَ المرأةِ على نصفِ ديةِ الرجل، وبيَّن أن ديةَ الجنين غُرَّة عبدٌ أو وليدَة، وأجمع المسلمون على ذلكَ (٢)، إلا ما حكي عن الأصَمّ وابن عُلَيَّةَ أنهما جعلا دِيَةَ المرأةِ كديةِ الرجلِ (٣).

* واختلفوا في أهل الذمَّة:

فذهب الشافعيُّ إلى أنه على الثلث من ديةِ المسلمِ، ذُكْرانُهم كذكرانهم، وإناثُهم كإناثهم (٤).

وبه قال عمرُ وعثمانُ وجماعةٌ من التابعين (٥).


(١) وهو قول عند الحنابلة. انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٢١٧)، و" الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٤٣٢)، (١٣/ ٦٩)، و"روضة الطالبين" للنووي (٩/ ٣٨٠)، و "الشرح الكبير" لابن قدامة (٩/ ٦٧١)، و"الكافي" لابن مفلح (٤/ ١٤٥).
(٢) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٧/ ٣٨٨)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢١٤)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٢٨)، و"بداية المجتهد" لابن رشد (٢/ ٣٠٧)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٥/ ٣١٦).
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٢/ ٢٨٩)، و "الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٦٧).
(٤) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٦/ ١٠٥)، و "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٦/ ٢٣٧).
(٥) وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وعطاء. انظر:=

<<  <  ج: ص:  >  >>