للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: العبيدُ يَدْخلون في الخِطاب للأحرار؛ كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: ١٥٣] {يَاأَيُّهَا النَّاسُ} [البقرة: ٢١] بِوَضْعِ اللُّغَةِ؛ لصلاحِ اللَّفْظِ لهمْ.

وهل يَدْخلون بعُرْفِ الشرع؟ اختلفَ أهلُ العِلمِ في ذلك (١):

فقال قوم: يَدْخلون، وصحّحَ في "جَمْعِ الجَوامِعِ" (٢) دخُولَهُمْ في مَحَلِّ الإطلاقِ، ولا يَخْرُجون إلا بدليل.

وقال قَومٌ: لا يدخلونَ إلا بِدليل (٣).

وقال أبو بكرٍ الرَّازِيُّ منَ الحَنَفِيَّةِ: إنَ كانَ الخطابُ لحقِّ الله تعالى، دخلوا، وإن كانَ لحقِّ العِباد، فلا يَدْخُلون (٤).

والصَّحيحُ هو الأَوَّلُ، والدَّليُل عليه بعدَ اللغةِ استقراءُ آياتِ القرآنِ الكريمِ، فكلُّ حكمٍ أَطْلَقَ الكِتابُ الخِطَابَ، دَخَلوا فيه، ولم يُفْرَدوا فيه بالذِّكْرِ.


= و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: ١٦٢)، و"التمهيد في تخريج الفروع على الأصول" للإسنوي (ص: ١٢٦)، و"سلاسل الذهب" للزركشي (ص: ١٥١)، و"البحر المحيط" (١/ ٣٩٨)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٠).
(١) انظر هذه المسألة في: "اللمع" للشيرازي (ص: ٦٠)، و"البرهان" للجويني (١/ ٣٥٦)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢/ ٢٨٩)، و"البحر المحيط" للزركشي (٣/ ١٨١)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٢٨).
(٢) انظر: "جمع الجوامع مع المحلي وحاشية البناني" (١/ ٤٢٧).
(٣) قال أبو إسحاق الشيرازي في "اللمع" (ص: ٢١) وهذا خطأ؛ لأن الخطاب يصلح لهم، كما يصلح للأحرار.
(٤) نسبه إليه الآمدي في "الإحكام" (١/ ٢/ ٢٨٩)، والأصفهاني في "بيان المختصر" (٢/ ٥٣٠)، والزركشي في "البحر المحيط" (٣/ ١٨٢)، والشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص: ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>