للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومرادُ مجاهِدٍ: المتقلدُ بلِحاء شجرِ الحَرَمِ (١).

* وأما الهَدْيُ المُقَلَّدُ، فالحكمُ في تحريمها وتعظيمها باقٍ، ولا التفاتَ إلى منِ ادَّعى النَّسْخَ منِ المفسرين، فقد قلدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الهَدْيَ، وبعثَ بهِ - صلى الله عليه وسلم - (٢) (٣).

ولأجل هذا ذهَب مالكٌ إلى أنه إذا قَلَّدَ الهَدْيَ فلا يجوزُ له بيعُه، ولا هِبَته، ولا يورَثُ عنه إنْ مات، بخلاف الأُضْحِيَّةِ (٤).

وعندَ الشافعيِّ لا يصيرُ هَدْياً إلا بالنُّطْقِ (٥)، وسيأتي مزيدُ كلامٍ على تقليد الهَدْيِ وإشعارِه في "سورة (٦) الحج" -إن شاء الله تعالى-.

الحكم الرابع: قاصدو البيت الحرام:

وقد نهى الله سبحانه في غير موضع من كتابه العزيز عن صَدِّهِمْ عنه،


= القرآن" للسيوطي (١/ ٨٢ - ٨٥).
(١) وذلك أن الرجل في الجاهلية إذا أراد الحج تقلد قلادة من لحاء الشجر فلا يعرض له أحد. انظر: "تفسير الطبري" (٦/ ٦١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٤٢).
(٢) رواه البخاري (١٤٩٧)، كتاب: الحج، باب: قول الله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦].
(٣) انظر: "المجموع" للنووي (٨/ ٢٥٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٤٤)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (٢/ ٢٠)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (٢/ ٢٧٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٦/ ٤٠).
(٤) وعند أحمد: يجوز إبداله بخير منه. انظر: "الكافي" لابن عبد البر (٤/ ١٦٢)، و "المغني" لابن قدامة (٣/ ٢٨٧).
(٥) للشافعية تفصيل فيما إن كان تطوعاً أو نذراً. انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٤/ ٣٦٩)، و "المجموع" للنووي (٨/ ٢٥٦).
(٦) "سورة" ليست في "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>