للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحمله. فإن أردت أنك أعنته على حمله قلت: أحملته بقطع الألف.

[(ما لا يجوز من النذر في معصية الله)]

- الكفارة: مشتقة من كفرت الشيء؛ إذا سترته وغطيته، وسميت بذلك؛ لأنها تذهب الإثم من الحالف، وتقيه من عذاب الله تعالى، وبقيت فعالة للمبالغة، كما يقال ضراب/٥٨ للمبالغة في الضرب، وقتال للمبالغة في القتل. وكان القياس أن يقال لها: مكفرة؛ لأن الفعل منها كفر تكفيراً، ولكنها جاءت على حذف الزيادة، كما قيل: دراك الوتر؛ وهو من أدرك. قال أبو قيس بن رفاعة:

وصاحب الوتر ليس الدهر مدركه ... عندي وإني لدراك بأوتاري

وجاء بلفظ التأنيث؛ لأنهم ذهبوا بها إلى معنى الحسنة التي من شأنها أن تذهب السيئة، كما قال تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}.

[(اللغو في اليمين)]

لغو الكلام: ما لا محصول له؛ لأن الآذان تمجه، ولا تريد سماعه، وسميت اليمين التي لا كفارة فيها لغواً؛ لأنها لا يعقد الحالف عليها نية؛ لأنها مطرحة لا يلتفت إليها. وكل شيء اطرح فهو لغو؛ إما لأنه لم يعقد اليمين بها، أو لأنه لم يقصد الحنث في أول اللغو. واللغاء: أصوات الطير ولغطها. يقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>