للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العرب. وفي حديث شريح: "أن رجلاً اشترى جارية، وشرط أنها مولدة، فوجدها تليدة". قال القتبي؛ التليدة: التي ولدت ببلاد العجم، وحملت فنشأت ببلاد العرب، قال: والمولدة: التي ولدت في بلاد الإسلام. وقال ابن شميل: التليد والمولد واحد، وهما اللذان ولدا عندك، وقال غيره: إنما سمي مولداً؛ لأنه يربى تربية الأولاد، ويعلم الأدب؛ والمولد/ ٦١/ب من الكلام: ما استحدث ولم يكن في القدم.

[(ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته)]

قول زيد: "الأم مبهمة" [٢٢] وضع هنا "مبهمة" موضع مطلقة، أي: غير مقيدة بصفة؛ ولهذا قال: "ليس فيها شرط"؛ لأن التقييد بمعنى الشرط، ولا يصح أن يكون في مقابلة المقيد إلا المطلق، اللهم إلا إن أراد أنه بمعنى أبهمت الأمر، أي: أغلقته فلم تظهره، واستبهم الأمر: إذا اشتبه، وعلى أنه ليس هذا موضع الإغلاق؛ لأنه لو كانت عنده كذلك ما فصل، فلم يبق إلا أنه وضع الإبهام موضع الإطلاق. والله أعلم.

[(جامع ما لا يجوز من النكاح)]

للشغار في اللغة معنى، وذلك أنه مأخوذ من شغر الكلب؛ إذا رفع رجله ليبول، وزعموا أنه لا يكون ذلك منه إلا في مفارقته حال الصغر إلى حال

<<  <  ج: ص:  >  >>