للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(ما يجوز من السلف)]

- "البكر" [٨٩]: الفتي من الإبل. وقوله: "جملاً خياراً" أي: مختاراً. ويقال: ناقة خيار، وجمل خيار، والجمع: خيار أيضاً.

- و"رباعياً"، وفي رواية: "رباع"، وهو الذي سقطت رباعيتاه من أسنانه، ورباعية للأنثى، ورباع للذكر، فإذا نصبته قلت: رباعياً، والرباعية من الأسنان: هي التي سنها بعد الثنية؛ وهي أربع محيطات بالثنايا؛ اثنان من فوق، واثنان من أسفل، وهو مخفف الياء، ولا يجوز تشديدها.

- وقوله: "دراهم خيراً منها" [٩٠]. قال ابن وضاح: أراد أكثر منها، حكى ذلك عن بعض أهل المدينة، وليس في لفظ الحديث ما يقتضي هذا، وإنما معناه أفضل، والفضل يكون بكثرة، وبغير كثرة. و"الوأي": الوعد.

[(ما لا يجوز من السلف)]

- قول عمر: "فأين الحمال"؟ [٩١]. يريد: منفعة الحمل وكفايته. ورواه بعض شيوخنا: "فأين الحمل". وصحت الروايتان، وفسر الأصل: يريد حملانه. وقد فسره بعضهم: بالحمل الذي هو الضمان، والحمال أيضاً: الدية. و"الوليدة": الأمة، وهي كناية عما ولد من الإماء في ملك الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>