للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(كتاب الرهون)]

[(ما لا يجوز من غلق الرهن)]

اتفق المشهورون من الفقهاء أهل الرأي والحديث على أن معنى قوله عليه السلام: "لا يغلق الرهن" [١٣]: ما فسره به مالك في الباب، فمعنى الترجمة: أنه لا يجوز أن يعقد الرهن على وجه يؤول إلى المنع من فكه. وأما أهل اللغة فلم يفسروه بهذا التفسير، ولا شرطوا فيه أن يقول الراهن للمرتهن هذا القول، وإنما غلق الرهن عندهم على معنيين:

أحدهما: أن يأبى المرتهن من رده الرهن على الراهن، وذلك إذا كان في الرهن فضل عن قيمة الدين.

والثاني: أن يأبى الراهن أن يفكه إذا علم أن الرهن أنقص قيمة من الدين. واشتقاقه من قولهم: أغلقت الباب، وغلق: إذا نشب، فمن المعنى الأول قول زهير:

وفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

أراد: أنها ملكت قلبه ولم تصرفه عليه، فشبهه بغلق الرهن، وليس للشرط ههنا الذي شرطه/ ٧٧/ب الفقهاء في الغلق معنى، وكذلك قول ابن دارة:

<<  <  ج: ص:  >  >>