للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسيأتي (١) في مسند الزُّبَير بن العوَّام أنها نزلت فيه، وفي الذي نازعه في شِرَاج الحَرَّة (٢)، فالله أعلم.


(١) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (٣/ ٢٣ رقم ٣١٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (٥/ ٣٤، ٣٨، ٣٩، ٣٠٩ رقم ٢٣٥٩ - ٢٣٦٢، ٢٧٠٨) في المساقاة، باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قبل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح، باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى ... ، (٨/ ٢٥٤ رقم ٤٥٨٥ - فتح) في التفسير، باب: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}، ومسلم (٤/ ١٨٢٩ رقم ٢٣٥٧) في الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، -واللفظ له- عن عبد الله بن الزُّبَير: أن رجلاً من الأنصار خاصم الزُّبَير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شِرَاج الحرَّة التي يسقون بها النَّخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمُر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للزُّبَير: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله! أن كان ابن عمَّتك! فتلوَّن وجه نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: «يا زبير، اسق الماء، ثم احبس حتى يرجع إلى الجَدرِ». فقال الزُّبَير: والله إنِّي لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: {فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا}.

<<  <  ج: ص:  >  >>