للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد تقدَّم أنه مات في رجب سنة إحدى ومائة، فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر ونصفًا، أزيد من خلافة أبي بكر الصِّديق بقليل، رضي الله عنهما.

قال جعفر بن سليمان الضُبَعي: عن هشام بن حسَّان: لمَّا جاء نعي عمر بن عبد العزيز قال الحسن: مات خير الناس.

روى له الجماعة في كتبهم السِّتة، وإنما وقع له في «صحيح البخاري» (١) حديث واحد من رواية اللَّيث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرَ بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرئٍ أَفلَسَ، ثم وَجَدَ متاعَهُ عنده بِعينِهِ، فهو أولى به من غيرِهِ».

وقد أخرجه الجماعة (٢) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي أحد التابعين، ومَن بعده إلى أبي هريرة تابعون -أيضًا-، فقد اجتمع في هذا الإسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، والله أعلم.


(١) (٥/ ٦٢ رقم ٢٤٠٢) عن أحمد بن يونس، عن زُهَير، عن يحيى بن سعيد، به.
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٠٢) في الاستقراض، باب إذا وجد ماله عند مُفلس في البيع، ومسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩) في المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري ... ، وأبو داود (٤/ ٨٧ رقم ٣٥١٩) في البيوع، باب في الرجل يُفلس ... ، والترمذي (٣/ ٥٦٢ رقم ١٢٦٢) في البيوع، باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم ... ، والنسائي (٧/ ٣٥٧ رقم ٤٦٩٠) في البيوع، باب الرجل يبتاع البيع فيُفلس ... ، وابن ماجه (٢/ ٧٩٠ رقم ٢٣٥٨) في الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>