للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمرَ: أنَّ عمرَ رأى على رجلٍ من آلِ عُطَاردٍ قَبَاءً من ديباجٍ أو حريرٍ، فقال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتَريتَهُ! فقال: «إنما يَلبسُ هذا مَن لا خَلاقَ له». فأُهدِيَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حُلَّةٌ سِيَرَاءُ، قال: فأَرسَلَ بها إليَّ. قال: قلتُ: أَرسَلتَ بها إليَّ، وقد سَمِعتُك قلتَ فيها ما قلتَ؟! قال: «إنما بَعَثتُ بها إليك لِتَستَمتِعَ بها».

وقد أخرجه البخاري (١)، ومسلم -أيضًا- (٢) من حديث شعبة، به.

وإنما ذَكَره أصحاب الأطراف في مسند ابن عمر (٣)، وما ذَكَرته هنا إلا لأن أبا الفرج ابن الجوزي أورده في كتابه «جامع المسانيد» (٤) في مسند عمرَ، فذَكَرته لئلاَّ يتوهَّم أنَّه سقط، والله الموفِّق للصواب.

حديث آخر

(١٥٨) قال الإمام أحمد (٥): ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الشَّعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة: أنَّ عمرَ خَطَب الناسَ بالجابية (٦)، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبس الحريرِ، إلا موضعَ إصبعين أو (ثلاثةٍ أو أربعةٍ) (٧). وأشار بكفِّه.


(١) في «صحيحه» (٤/ ٣٢٥ رقم ٢١٠٤ - فتح) في البيوع، باب التجارة فيما يُكره لُبسه للرجال والنساء.
(٢) في الموضع السابق.
(٣) انظر: «تحفة الأشراف» (٥/ ٤١٦ رقم ٧٠٣٧) و «إتحاف المهرة» (٨/ ٤٣٠ رقم ٩٧٠٨).
(٤) (٦/ ٢٤٤ رقم ٥٦٩٣).
(٥) في «مسنده» (١/ ٥١ رقم ٣٦٥).
(٦) الجابِية: قرية من أعمال دمشق. انظر: «معجم البلدان» (٢/ ٩١).
(٧) كَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا». وعند مسلم: «ثلاث أو أربع».

<<  <  ج: ص:  >  >>