للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عازب (١) قال: كنتُ مع سلمانَ بن ربيعة في بَعثٍ، وأنَّه بعثني إلى عمرَ في حاجةٍ له في أشهرِ الحُرُمِ، فقال عمرُ: أَيصومُ سلمانُ؟ فقلت: نعم. فقال: لا يَصُمْ، فإنَّ التقوِّي على الجهادِ أفضلُ من الصومِ (٢).


(١) كذا ورد بالأصل. وانظر التعليق الآتي.
(٢) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٥ رقم ٣٢٩١٥) في السير، باب من كان يستحب الإفطار إذا لقي العدو، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١٣٧) من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إياد بن لقيط، عن البراء بن قيس قال: أَرسَلَني عمرُ بن الخطاب إلى سلمان بن ربيعة آمره أن يفطر، وهو محاصر.

هكذا قالوا: «عن البراء بن قيس «! وهو خلاف رواية ابن الجوزي التي ذكرها المؤلِّف، وبالرجوع إلى «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٤ - ٣٦) تبين أن للبراء بن عازب رواية عن عمر، ويروي عنه إياد بن لقيط. وأما البراء بن قيس فيروي عن حذيفة وسعد، ويروي عنه إياد بن لقيط، وهو مجهول الحال، أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١١٧ رقم ١٨٨٩) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٩٩ رقم ١٥٦٩) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ٧٧)، فالله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>