للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث فيه النهي عن الطِّيب للمُحرِم

(٣١٦) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (١): ثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثني عبد الرحمن بن مُطرِّف، حدثني عيسى بن يونس، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن ابن عمرَ قال: (أَقبَلْنا حتى إذا كنَّا بذي الحليفة أَحْرَمْنا) (٢)، فمَرَّ بنا راكبٌ يَنفَحُ طِيبًا، فقال عمرُ: مَن هذا؟ قالوا: معاوية. فقال: ما هذا يا معاوية؟! فقال: مَرَرتُ بأمِّ حبيبةَ، ففَعَلتْ بي هذا. فقال: ارْجِعْ، فاغْسِلهُ عنكَ، فإنِّي سَمِعتُ رسولَ الله / (ق ١٢٧) صلى الله عليه وسلم يقول: «الحاجُّ: الشَّعِثُ التَّفِلُ (٣)».

إبراهيم بن يزيد هذا هو: الخُوزي، وهو ضعيف (٤).


(١) في «مسنده» (١/ ٢٨٥ رقم ١٨٢).
(٢) في المطبوع: «أقبلنا مع عمرَ حتى إذا كنا بذي الحليفة أهلَّ وأَهلَلْنا «.
(٣) الشَّعَث: انتشار الشعر وتفرُّقه. «المصباح المنير» (ص ٢٥٨ - مادة شعث).
والتَّفَل: ترك الطِّيب. «المصباح المنير» (ص ٧٢ - مادة تفل).
(٤) وقد قال البزَّار عقب روايته: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى إلا عن عمرَ، ولا نعلم له إسنادًا عن عمرَ إلا هذا الإسناد، وإبراهيم بن يزيد الخُوزي: ليس بالقويِّ.
وأخرجه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص ٢٤٤ رقم ٢٣٥) من طريق البزَّار، ثم قال: وهذا كما ترى، ولو صحَّ لم يكن فيه حُجَّة؛ لأنَّ الشَّعث والتَّفل ليس فيه منع الطِّيب للإحرام، ولا أمر بغسله عند الإحرام، مع أنه حديث فاسد مضطَّرب.
وقال الترمذي في «سننه» (٥/ ٢١٠): هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخُوزي المكي، وقد تكلَّم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قِبَلِ حفظه.
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ١٢٥) تفرَّد به إبراهيم بن يزيد الخُوزي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>