للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزينب ربيبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم (١).

وحكاه القاضي الماوردي وأبو يعلى الحنبلي عن جماعة آخرين من الصحابة، ثم ادَّعيا أنَّه إجماع من الصحابة قاطع.

وهو قول طاوس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وأبي الشعثاء، وأبي وائل، وغيرهم (٢).

وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي (٣).

ورواية عن أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن.

وبه قال أحمد بن حنبل (٤)، وأبو عبيد القاسم بن سلاَّم، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد بن نصر، وابن المنذر (٥)، وجمهور العلماء (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ٤٨٦ رقم ١٦٠٠٠) والبيهقي (١٠/ ٦٦) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني، عن أبي رافع، عن زينب، فذكرته، بنحو ما تقدم.
وصحَّحه -أيضًا- ابن حزم في الموضع السابق.
(٢) انظر أقوالهم في «مصنَّف عبد الرزاق» (٨/ ٤٣٨، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٣ رقم ١٥٨٢٦، ١٥٨٣١، ١٥٨٣٣، ١٥٨٣٥، ١٥٨٤٥) و «مصنَّف ابن أبي شيبة» (٣/ ٧٠، ٧١، ٧٢ رقم ١٢١٦٢، ١٢١٦٤، ١٢١٦٦، ١٢١٦٩، ١٢١٨٤) في الأيمان والنذور، باب النذر ما كفَّارته وما قالوا فيه؟ وباب النذر إذا لم يسم له كفَّارة
(٣) انظر: «روضة الطالبين» (٢/ ٥٦١) و «منهاج الطالبين» (٣/ ٣٨٠).
(٤) انظر: «مسائل الإمام أحمد» (٢/ ٧٢ - رواية ابن هانئ) و (ص ٣٠٢ - رواية أبي داود).
(٥) انظر: «الإقناع» له (١/ ٢٧٨).
(٦) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>