للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادَّعاهُ مع ظهور شَبَهِهِ في عُتبة بن أبي وقاص (١).

هذا حُكْم مُسَاعَاةِ الجاهلية، فأما إنْ كان الزِّنى بعد الإسلامِ فالولدُ رقيقٌ لسيِّدِ الأَمَةِ قولاً واحدًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «وللعَاهِرِ الحَجَرُ» (٢).

(٤٥٥) وقال (٣): ثنا أبو معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يَسَار: أنَّ عمرَ كان يُلحِقُ أولادَ الجاهليةِ بمن ادَّعَاهُم في الإسلامِ.


(١) انظر: «صحيح البخاري» (٤/ ٢٩٣، ٤١١ رقم ٢٠٥٣، ٢٢١٨) و (٥/ ٧٤، ١٦٣، ٣٧١ رقم ٢٤٢١، ٢٥٣٣، ٢٧٤٥) و (٨/ ٢٣ رقم ٤٣٠٣) و (١٢/ ٣٢، ٥٢، ١٢٧ رقم ٦٧٤٩، ٦٧٦٥، ٦٨١٧) و (١٣/ ١٧٢ رقم ٧١٨٢ - فتح) و «صحيح مسلم» (٢/ ١٠٨٠ رقم ١٤٥٧).
(٢) تقدم تخريجه في التعليق السابق.
(٣) «غريب الحديث» (٤/ ٢٣٦).
وأخرجه -أيضًا- مالك (٢/ ٢٨٤) في الأقضية، باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه، عن يحيى بن سعيد، به.
وهو منقطع بين سليمان بن يَسَار وعمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>