للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر

(٥٢٤) قال الشافعي (١): أنا ابن عيينة، أنا الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ أنَّه قال في العنِّين: يُؤجَّل سَنَةً، فإنْ قَدَرَ عليها، وإلا فُرِّقَ بينهما.

صحيح أيضًا.


(١) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٢٥٣ رقم ١٠٧٢٠) وابن المقرئ في «معجمه» (ص ١١٩ رقم ٣٢٩) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٥٢٠ رقم ٥٢٦) والدارقطني (٣/ ٣٠٥) من طريق معمر، عن الزهري، به.
قال معمر: وبلغني أنه يؤجَّل سنة من يوم ترفع أمرها.
وأخرجه أحمد في «مسائله» (٣/ ١٠٦٦ رقم ١٤٧١ - رواية عبد الله) من طريق شعبة. والبيهقي (٧/ ٢٢٦) من طريق سعيد بن أبي عَروبة. كلاهما (شعبة، وابن أبي عَروبة) عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، به، وزاد: ولها المهر، وعليها العِدَّة.
وقد روي مثلُه عن ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٢٣) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٩٣ رقم ١٦٤٨٤) في النكاح، باب كم يؤجل العنِّين؟ وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٥١٨ - ٥١٩ رقم ٥٢٣) والدارقطني (٣/ ٣٠٥) والبيهقي (٧/ ٢٢٦) من طريق الثوري، عن الرُّكين بن الربيع، عن أبيه وحصين بن قَبيصة، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: يُؤجَّلُ سَنَةً، فإنْ أتاها وإلا فُرِّقَ بينهما.
قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٢٤): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله، سوى حصين بن قَبيصة، لكن روايته متابعة، ثم هو ثقة. اهـ.
والعِنِّين: الذي يُحبس عن امرأته عجزًا، أو لا يريدهنَّ. «القاموس المحيط» (ص ١٢١٦ - مادة عنّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>