للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه الثوري، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مَزِيدة، عن أبيه، عن عليٍّ أنَّه قال: لا يَهدِمُ إلا الثلاثَ (١).

واعتَمَده سفيان الثوري، فذهب إليه، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وجمهور العلماء (٢).

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنها ترجعُ بجميع الطلاق، قال: لأنَّ الزَّوجَ الثاني إذا كان يَهدِمُ الثلاثَ فلئن يَهدِمَ ما دونها بطريق الأولى والأحرى (٣)، والله أعلم.


= وأما أبوه جابر؛ فمجهول الحال، لم يرو عنه سوى ابنه، وذكره البخاري في الموضع السابق، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٩٤ رقم ٢٠٣١) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٠٣).
تنبيه: فَصَل الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابه «التحجيل» (ص ٤٢٩، ٤٣٠) بين روايتي عليّ وأُبَيّ بن كعب، وصحَّح رواية أُبَيّ بن كعب على حِدَة، في حين أنها صورة من صور الاختلاف على الحكم بن عُتيبة، ثم رواية أُبَيّ التي صحَّحها في إسنادها مَطَر الورَّاق.
(١) انظر الأثر السابق.
(٢) انظر: «روضة الطالبين» (٦/ ٦٦) و «المعونة في مذهب عالم المدينة» (٢/ ٨٥٧) و «المغني» (١٠/ ٥٣٢).
(٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٩/ ٦٧٣ - ٦٧٤) و «المغني» (١٠/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>