للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في اللِّعان

(٥٥٤) قال الثوري في «جامعه»: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمرَ قال في المتلاعِنَين: يُفرَّق بينهما، ولا يَجتمعانِ أبدًا (١).

وهذا منقطع.

ويُروى مثلُه عن عليٍّ، وابن مسعود (٢).

وفيه حديث مرفوع عن ابن عمرَ (٣).

وهو قول جمهور العلماء (٤).


(١) وقد توبع الثوري، تابَعَه كل من:
١ - معمر: وروايته عند عبد الرزاق (٧/ ١١٢ رقم ١٢٤٣٣).
٢ - أبو معاوية: وروايته عند سعيد بن منصور (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤ رقم ١٥٦١).
٣ - حفص بن غياث: وروايته عند ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠ رقم ١٧٣٦٣) في النكاح، باب إذا فرّق بين المتلاعنين.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ١١٢ رقم ١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٢٠ رقم ١٧٣٦٤) والدارقطني (٣/ ٢٧٦) والبيهقي (٧/ ٤١٠) من طريق قيس بن الرَّبيع، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن قيس، عن عاصم، عن زرّ، عن علي -رضي الله عنه- قالا: مَضَتِ السُّنةُ في المتلاعنين ألا يجتمعانِ أبدًا.
وفي لفظ: لا يجتمعُ المتَلاعنانِ أبدًا.
وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الرَّبيع.
(٣) أخرجه البخاري (٨/ ٤٥١ رقم ٤٧٤٨) في التفسير، باب قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} و (٩/ ٤٤٤، ٤٥٨، ٤٦٠ رقم ٥٣١٣ - ٥٣١٥) في الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين، و (١٢/ ١٣٠ رقم ٦٧٤٨ - فتح) في الفرائض، باب ميراث الملاعنة، ومسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٤) في اللعان، ولفظه: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرَّق بينهما.
(٤) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (٤/ ٢٨٦) و «الكافي» لابن عبد البر (٢/ ٦١٤) و «منهاج الطالبين» (٣/ ٢٢) و «الإقناع» للحجَّاوي (٣/ ٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>