للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهبوا إلى أنَّ الأقراءَ: الحِيَضُ.

وقال هذا ابن المسيّب (١)، وعطاء (٢)، وجماعة من التابعين.

أثر آخر

(٥٧٤) قال الشافعي (٣): عن مالك (٤)،

عن يحيى بن سعيد، ويزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ بن الخطاب: أيُّما امرأةٍ طُلِّقت فحَاضَت حيضة، أو حيضتين، ثم رَفَعتْها حيضةٌ، فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ، فإن بَانَ بها حَمْلٌ فذاك، وإلا اعتدَّت بعد التسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ، ثم حَلَّتْ.

هذا إسناد صحيح.


= اعتمادًا منه على صحة سماع ابن المسيّب من علي، ولم يَذكر حجَّة له في إثبات السماع، وردَّ قول الإمام أحمد أنه مرسل، ظنًّا منه أنه قول ابن عبد البر!
كما أنه في (ص ٤٥٨) صحَّح رواية عمر وابن مسعود من طريق علقمة عنهما، ولم يتنبَّه للاختلاف الواقع في روايتهما، وفاته تضعيف الإمام أحمد.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٥ رقم ١٨٩٠٦) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ...
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣١٧ رقم ١٠٩٩١).
(٣) في «الأم» (٥/ ٢١٣).
(٤) وهو في «الموطأ» (٢/ ٩٦) في الطلاق، باب جامع عِدَّة الطلاق.
وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (٢/ ١٠٧٤ رقم ٣١١١) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وصحَّحه -أيضًا- ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٢٢٤).
وأعلَّه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٧١) بالانقطاع بين سعيد بن المسيّب وعمر.
قلت: وقد روي عن عمرَ خلافه، وذلك فيما أخرجه ابن حزم (١٠/ ٢٦٩) من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، عن ابن سيرين: أنَّ عمرَ بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا جميعا في الشَّابَّة تطلَّق فلا تحيض: أنَّها تنتظرُ حتى تيأسَ من المحيضِ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>