للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك إلى عمرَ، فكَتَب عمرُ: هَبِلَتِ الوادعِيَّ أُمُّهُ (١)! لقد أدركتُ (٢) به، امضُوهَا على ما قال.

حديث آخر

(٦٣٦) قال الإمام أحمد (٣): ثنا سفيان، عن عمرو ومعمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، عن عمرَ قال: كانت أموالُ بني النَّضير ممَّا أَفاء (٤) اللهُ على رسولِهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خالصةً، فكان يُنفِقُ على أهلِهِ منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ -وقال مرَّةً: قُوتَ سَنَتِهِ- وما بَقِيَ جَعَلَهُ في الكُرَاعِ (٥) والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الجماعة إلا ابن ماجه (٦) من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به.


(١) قال ابن الأثير في «النهاية» (٥/ ٢٤٠): يقال: هَبِلَته أُمُّه تَهبَلُه هَبَلاً، أي: ثَكِلَته، هذا هو الأصل، ثم يستعمل في معنى المدح والإعجاب، يعني ما أعلمَه، وما أصوبَ رأيه!
(٢) كذا ورد بالأصل. وكَتَب المؤلِّف بجوارها في حاشية الأصل: «لعلَّه: أَذكَرَت»، وفسَّرها ابن الأثير في الموضع السابق، فقال: أي ولَدَتهُ ذَكَرًا من الرِّجال شَهمًا.
(٣) في «مسنده» (١/ ٢٥ رقم ١٧١).
(٤) الفَيء: ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. «النهاية» (٣/ ٤٨٢).
(٥) الكُرَاع: اسم لجميع الخيل. «النهاية» (٤/ ١٦٥).
(٦) أخرجه البخاري (٦/ ٩٣ رقم ٢٩٠٤) في الجهاد، باب المجن ... ، و (٨/ ٦٢٩ رقم ٤٨٨٥ - فتح) في التفسير، باب قوله: {ما أفاء الله على رسوله}، ومسلم (٣/ ١٣٧٦ رقم ١٧٥٧) (٤٨) في الجهاد، باب حكم الفيء، وأبو داود (٣/ ٤٤٤ رقم ٢٩٦٥) في الخراج والإمارة، باب صفايا رسول الله ... ، والترمذي (٤/ ١٨٨ رقم ١٧١٩) في الجهاد، باب ما جاء في الفيء، والنسائي (٧/ ١٤٩ - ١٥٠ رقم ٤١٥١) في قسم الفيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>