للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهؤلاء أهلُها -للمسلمين-، أبعتُمُوه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: اذهب، فاطلُب مالَكَ.

أثر آخر

(٦٩٠) قال قتادة، عن أبي مِجْلَز قال: بعث عمرُ بن الخطاب عمَّارًا، وابنَ مسعود، وعثمانَ بن حَنيف إلى الكوفة، فعمَّارُ على الجيوش، وابنُ مسعود على القضاء وعلى بيت المال، وعثمانُ بن حَنيف على مساحة الأرض.

قال: فوضع عثمانُ بن حَنيف على جَريبِ الكَرمِ عشرةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ النَّخلِ ثمانيةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ القَضبِ (١) ستةَ دراهمٍ، / (ق ٢٥٥) وعلى جَريبِ البُرِّ أربعةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ الشَّعيرِ درهمين، وعلى رءوسِهم على كلِّ رجلٍ أربعةً وعشرينَ، وعَطَّل من ذلك النِّساءَ والصِّبيانَ، وفيما يختلف به من تجاراتِهم نصفُ العُشْرِ.

قال: ثم كَتَب بذلك إلى عمرَ، فأجاز ذلك، ورضي به.

وقيل لعمر: كيف نأخذُ من تجَّارِ الحربِ إذا قدمُوا علينا؟ فقال: كيف يأخذون منكم إذا أتيتُم بلادَهم؟ قالوا: العُشْرَ. قال: فكذلك خذوا منهم.

رواه البيهقي (٢) بإسناد صحيح إلى قتادة.


(١) كذا ورد بالأصل. والذي في «سنن البيهقي»: «القصب».
(٢) في «سننه» (٩/ ١٣٦).
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «الأموال» (ص ٦٩ رقم ١٧٢) عن محمد بن عبد الله الأنصاري. وابن المنذر في «الأوسط» (١١/ ٤٦ رقم ٦٤٣٤) من طريق رَوْح بن عُبادة. كلاهما (الأنصاري، ورَوْح) عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به.
وعند أبي عبيد: وعلى جَريب النَّخل خمسة دراهم.
وهو منقطع، أبو مِجْلَز لم يَسْمع من عمر. قاله أبو زرعة. انظر: «تحفة التحصيل» (ص ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>