للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منصور، عن إبراهيم، عن نُبَاتة، عن سُوَيد بن غَفَلة قال: كَتَب عمرُ -رضي الله عنه- إلى بعض عُمَّاله: / (ق ٢٦١) أنِ ارزقوا المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه، وبقي ثُلُثُه.

طريق أخرى

(٧١٢) قال النسائي (١): ثنا سُوَيد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سليمان التَّيمي، عن أبي مِجْلَز، عن عياض (٢) بن عبد الله قال: قرأتُ كتابَ عمرَ إلى أبي موسى: أمَّا بعدُ، فإنها قَدِمَتْ عليَّ عِيرٌ من الشَّام تحمل شرابًا غليظًا أسودَ، كطلاء الإبل، وإنِّي سألتُهم على كم يطبخونه؟ فأَخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلُثين، ذهب ثُلُثاه الأخبثان، ثُلُث بريحه، وثُلُث بِبَغيه، فمُرْ مَن قِبَلَكَ أن يشربوه.

ثم رواه النسائي -أيضًا- (٣)،

عن سُوَيد، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عمرَ كتب إلى عمَّار بن ياسر ... ، بمثله.

فهذه طرق قوية يشدُّ بعضها بعضًا.

وهذا هو الدِّبس السائل -والله أعلم-، وهو مباح ما كان على هذه


(١) في «سننه الصغرى» (٨/ ٧٣٣ - ٧٣٤ رقم ٥٧٣٢) في الموضع السابق.
(٢) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «عامر»، وهو الموافق لما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٣٥ رقم ١٠٤٧٨).
(٣) في «سننه الكبرى» (٦/ ٢٩٦ رقم ٦٨٣٠ - ط مؤسسة الرسالة).
وهذا الأثر -كما ترى- قد اختُلف فيه على أبي مِجْلَز:
فمرَّة رواه عن عامر الشَّعبي، عن عمرَ، والشعبي لم يَسْمع من عمر، كما قال أبو حاتم، وأبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٦٠ رقم ٥٩٢).
ومرَّة رواه عن عمرَ بلا واسطة، وأبو مِجْلَز لم يَسْمع من عمر، كما قال أبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٢٣٣ رقم ٨٧١).
وله طريق أخرى: أخرجها النسائي (٨/ ٧٣٤ رقم ٥٧٣٣) وسعيد بن منصور، كما في «تغليق التعليق» (٥/ ٢٤) من طريق هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي قال: كَتَب إلينا عمرُ بن الخطاب -رضي الله عنه-، أما بعدُ، فاطبخوا شَرابَكم حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان، فإنَّ له اثنين، ولكم واحدٌ.
قال الحافظ: هذا إسناد صحيح، وله طرق كثيرة عن عمرَ.

وقد قال الإمام البخاري في «صحيحه» (١٠/ ٦٢ - فتح) في الأشربة، باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة: ورأى عمرُ، وأبو عُبيدة، ومعاذُ شُرْبَ الطِّلاء على الثُّلُث.

<<  <  ج: ص:  >  >>