للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر آخر

(٧١٨) قال البخاري (١): ثنا مكِّي بن إبراهيم، عن الجُعَيد، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السَّائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشَّارب على عهدِ رسولِ الله، وإمرةِ أبي بكرٍ، وصدرًا من خلافة عمرَ بن الخطاب فنقومُ إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخرُ إمرةِ عمرَ فجَلَد أربعين، حتى إذا عَتَوا وفَسَقوا جَلَد ثمانين.

وروى مسلم (٢)، عن عليٍّ قال: جَلَد رسولُ الله أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وعمرُ ثمانين، وكُلٌّ سُنَّة، وهذا أحبُّ إليَّ. يعني: الأربعين.

وروى -أيضًا-، عن أنس (٣): أنَّ عمرَ استشارهم في حدِّ الخمر، فقال عبد الرحمن: أخفَّ الحدود ثمانين. فأَمَر به عمر رضي الله عنه.


(١) في «صحيحه» (١٢/ ٦٦ رقم ٦٧٧٩ - فتح) في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال.
(٢) في «صحيحه» (٣/ ١٣٣١ رقم ١٧٠٧) (٣٨) في الحدود، باب حد الخمر.
(٣) (٣/ ١٣٣٠ رقم ١٧٠٦) (٣٥) في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>