للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في تحذير الإمام أن يولِّي على المسلمين قريبًا لقرابته أو فاجرًا

(٧٤٠) قال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا رحمه الله (١):

ثنا هارون بن سفيان، ثنا خلف بن تميم، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سَمِعتُ عبد الملك بن عُمَير قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: مَن استعمل رجلاً لمودَّة، أو لقرابة، لا يستعملُهُ إلا لذلك؛ فقد خان اللهَ، ورسولَه، والمؤمنين.

(٧٤١) قال: وحدثنا عبيد الله بن جرير العَتَكي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا فرج بن فَضَالة، عن النَّضر بن شُفَي، عن عمران بن سُليم، عن عمرَ بن الخطاب قال: مَن استعمل فاجرًا وهو يعلم أنه فاجرٌ، فهو مثلُه (٢).


(١) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، وعزاه صاحب «كنز العمال» (٥/ ٧٦٠) إلى كتاب «المداراة» له، ولم أجده في المطبوع منه.

وهو منقطع، عبد الملك بن عُمَير من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين.
(٢) وأخرجه -أيضًا- وكيع في «أخبار القضاة» (١/ ٦٩) من طريق النَّضر بن شُفي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>