للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». طرفه ٨٨٣

٢٠ - باب لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ

٩١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ الْجُمُعَةَ قَالَ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا. طرفاه ٦٢٦٩، ٦٢٧٠

ــ

وعن مالك أن التخطي إنما يكره إذا كان الإمام على المنبر؛ وأما قبله فلا كراهة.

وفي الحديث حث على التبكير لئلا يقع هذا، فسقط المحذور.

(بين الجمعة الأخرى) أي: التي تليها؛ لا الماضية كما تُوهم، وقد أوضحنا ذلك في باب الدهن يوم الجمعة فراجعه قريبًا.

باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

بالنصب أي: لا يجمع بين هذين الأمرين، لا على أنه يجوز كل واحد على حدة؛ بل بيان الواقع، فإنه إنما يقيمه لذلك فسقط ما يقال: ولو أقامه ولم يقعد مكانه لم يكن مرتكبًا للنهي عنه؛ كيف لا والضرر إنما هو في إقامته، ويؤيدُ ما ذكرنا ما رواه السكسكي: أن ابن عمر إذا قام له شخص لم يجلس في مكانه.

وبالرفع: عطف على يقيم، فيفيد نفي كل واحد صريحًا، ولا الجمعة لازدحام الناس.

دل عليه حديث جابر: "لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخالف إلى مقعده؛ بل ليقل: افسحوا".

قال العلماء: يجوز إقامته في ثلاثة مواضع: أن يكون جالسًا موضع الإمام؛ أو في طريق يمنع الناس من التقدم، أو يجلس قدام الصّف.

٩١١ - (قلت لنافع: الجمعة؟) أي: في الجمعة هذا الحكم (قال: الجمعة وغيرها)

<<  <  ج: ص:  >  >>