للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أطرافه ٩٣٩، ٩٤١، ٢٣٤٩، ٥٤٠٣، ٦٢٤٨، ٦٢٧٩

٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا وَقَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَاّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. طرفه ٩٣٨

٤١ - باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

٩٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ. طرفه ٩٠٥

٩٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ.

ــ

٩٣٩ - (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (أبي حازم) بالحاء المهملة والزاي (ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة) قد سلف أن القيلولة: الاستراحة قبل الزوال، وإطلاقها على ما بعد الزوال للمشاكلة.

فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة؛ وهي الانتشار لابتغاء فضل الله؟ قلت: أشار إلى أن الأمر بالابتغاء من فضل الله للإباحة؛ لأنهم لم يشتغلوا بذلك؛ لأن انصرافهم كان للغداء. وقيل غير هذا. والحق أنه أشار إلى أن أبتغاء فضل الله لا ينحصر في البيع واكاء، بل انصرافهم لطلب ذلك الطعام فيه أيضًا.

باب القائلة بعد الجمعة

قال الجوهري: القائلة: الظهيرة، ويكون مصدرًا كالعافية. وهذا هو المراد من الحديث.

٩٤٠ - (أبو إسحاق الفزاري) هو إبراهبم بن محمد بن الحارث (حميد) بضم الحاء مصغر (أبو غسان) -بفتح المعجمة وتشديد المهملة- محمد بن مطرف (أبو حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>