للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّابَّةِ فَقَالَ كَذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا إِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ، وَاحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَاّ فِي بَنِى قُرَيْظَةَ».

٩٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَاّ فِي بَنِى قُرَيْظَةَ». فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّى حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّى لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. طرفه ٤١١٩

ــ

وكسر الموحدة، بعدها مثناة- والسمط: قال الغساني: بفتح المهملة وكسر الميم. وقال ابن الأثير: بسكون الميم. وكلاهما صواب؛ كما في: كتف وفخذ، وما على هذا الوزن. وشرحبيل هذا صحابي، وكان هذا في فتح حمص، فإنه كان أمير الجيش، وهو الذي فتح حمص، وصلاته هذه قال بها الأئمة؛ وهو نص القرآن {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩].

٩٤٦ - (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) -بضم القاف مصغر- قبيلة معروفة من اليهود.

فإن قلت: في رواية مسلم: الظهر بدل العصر؛ والقصة واحدة؟ قلت: كان بعضهم صلّى الظهر، وبعضهم لم يصل، فقيل لمن لم يصل الظهر: لا يصلي الظهر، وقيل لمن صلاها: لا يصلين العصر؛ أو قيل لمن ذهب في وقت الظهر: لا يصلي العصر، ولمن لم يقدر على الخروج إلا وقت العصر.

(فلم يُعنِّف واحدًا منهم) ليس فيه دليل على أن كل مجتهد يصيب؛ لأن المجتهد المخطِئ أيضًا لا يُعنّف.

فإن قلت: كيف خالفوا صريح أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: علموا أن غرضه سرعة الخروج؛ لا أن تكون الصلاة في بني قريظة؛ إذ لا وجه له.

فإن قلت: الكلام في صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً؛ فأي وجهٍ لاحتجاج الوليد

<<  <  ج: ص:  >  >>