للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّعْبِىَّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ فَقَالَ «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّىَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا». أطرافه ٩٥٥، ٩٦٥، ٩٦٨، ٩٧٦، ٩٨٣، ٥٥٤٥، ٥٥٥٦، ٥٥٥٧، ٥٥٦٠، ٥٥٦٣، ٦٦٧٣

ــ

ويام: بطن من همدان (الشعبي) -بفتح الشين- أبو عمرو، عامر الكوفي (عن البراء) بفتح الباء والزاء المخففة.

(إن أول ما نبدأ به في يومنا) من العبادات (أن نصلي، ثم نرجع) بالنصب، عطف على "أن نصلي، ويروى بالرفع؛ أي: ثم شأننا الرجوع (فننحر) فيه الرفع والنصبُ بناءً على الوجهين في نرجع (فمن فعل فقد أصاب سنتنا) أي: طريقتنا، فلا دليل فيه على أن الذبح سنة، وسيأتي: أنه من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم عجله لأهله وليس من النسك في شيء.

قال ابن بطال: دلّ الحديث على أنّ النحر بعد الصلاة؛ وكذا الخطبة. فردّ عليه بعض الشارحين بأن لا دلالة على أن الخطبة بعد الصلاة ممنوعةٌ؛ بل يدل على أن الخطبة مقدمة على الصلاة.

وهذا شيء غريب؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أول ما نبدأ به في يومنا الصلاة" ولا ذكر للخطبة في الحديث رأسًا، فكيف غفل عن هذا، على أن ما قاله خلاف الإجماع.

فإن قلت: يدعي أن قوله: "أول ما نبدأ به الصلاة، هي الخطبة، أو من الخطبة فتكون مقدمة؟ قلت: هذا شيء لا يعقل، فإن الخطبة مصدرة بالتحميد وهب أنه خفي عليه ذلك؛ فما يقول في رواية البخاري ورواية مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة وإنما التبس عليه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أثناء الخطبة: "أول ما نبدأ به أن نصلي" بصيغة المضارع، ولم يدر أن ذلك كان بعد الصلاة، ولفظ المضارع إشارة إلى الاستمرار، وسيأتي في باب استقبال الإمام من رواية البراء التصريح بأنه صلى قبل الخطبة، ثم قال: "إن أول ما نبدأ به الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>