للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٨ - وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِى، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِى أَرْفِدَةَ». يَعْنِى مِنَ الأَمْنِ. طرفه ٤٥٤

٢٦ - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

وَقَالَ أَبُو الْمُعَلَّى سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِهَ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ.

٩٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ. طرفه ٩٨

ــ

كما قال في "الكشاف" في التنوين في ليلًا في {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [الإسراء: ١] أو بيان أنه مفعول له، أو تمييز، أو أنه مشتق من الأمن؛ لا مصدر، هذه الأشياء الركيكة لا يقدر على تعقلها غيره.

باب الصلاة قبل العيد وبعدها

أنث الضمير لأنه أراد بالعيد صلاة العيد (وقال أبو المعلى: سمعت سعيدًا عن ابن [عباس] كره الصلاة قبل العيد) أبو المعلى -بضم الميم وتشديد اللام- يحيى بن ميمون، سماه الحاكم، قال: أبو الفضل المقدسي يحيى بن ميمون: استشهد به البخاري في العيدين؛ فالقول بأنه يحيى بن دينار ليس بصواب.

٩٨٩ - (أبو الوليد) هشام الطيالسي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها) أخذ بظاهره مالك، وقال أحمد: يكره قبلها وبعدها في موضعها، وأبو حنيفة كره قبلها لا بعدها، والشافعي لا قبلها ولا بعدها؛ إلا أن يكون وقت الكراهة كما في سائر الأيام، هذا ما قاله النووي في شرح مسلم؛ لكن نقل البيهقي أن نصّ الشافعي إنما هو في المأموم، وأما الإمام فيكره له قبل وبعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>