للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهْىَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِى، وَأَخَذَ بِأُذُنِى يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ، خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. طرفه ١١٧

ــ

روى في الباب حديث ابن عباس حين بات في بيت ميمونة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها، وقد تقدم الحديث بشرحه في باب السمر بعد العشاء، ونشير هنا إلى بعض مواضعه:

(فنام حتّى انتصف الليل، أو قريبًا منه) أي: من النصف الذي دلّ عليه انتصف.

فإن قلت: في رواية شريك بن أبي نمر ثلث الليل؟ قلت: قام في تلك الليلة قومتين صرّح به مسلم على أن رواية شريك قدح فيها العلماء صرّح به النووي في شرح مسلم.

(فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه) فيه تسامح؛ أي: مسح وجهه ليزول عنه الفتور (ثم قرأ عشر آيات من آل عمران) أي من آخره كما سيأتي صريحًا من قوله: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: ١٦٤]، والظاهر أنه اختارها لاشتمالها على بيان اختلاف الليل والنهار، وفيها الدعوات (ثم قام إلى شنّ معلقة) القربة العتيقة (فقمت إلى جنبه) أي الأيسر (فوضع يده اليمنى على رأسي، فأخذ بأذني يفتلها) إنما فعل ذلك تلطفًا به، وليذهب عنه النوم (ثم صلى ركعتين) عدّ ركعتين، والمجموع اثنتا عشرة ركعة سوى الوتر. هذا نهاية ما روي عنه، فالقول بأنه تارة صلى خمس عشرة سهو أو عدّ معه ركعتي الفجر (ثم أوتر) صريح في أنه أوتر بواحدة؛ ولذلك اقتصر عليه، وإلا لذكر كمية العدد (ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين) هما سنة الفجر، واضطجاعه قبل السنة لا ينافي الاضطجاع بعده كما سيأتي، فإنه جمع بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>