للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا».

ــ

باب ليجعل آخر صلاته وترًا

٩٩٨ - (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجعلوا آخر صلاتكم وترًا) اختلف العلماء فيمن صلّى الوتر، ثم قام يتهجد؛ هل يوتر ثانيًا؟

نقل عن ابن عمر أنه كان إذا قام بعد الوتر يصلي ركعة واحدة؛ ليجعل الوتر شفعًا، ثم يوتر بعده إذا فرغ من تهجده.

واستدل أبو حنيفة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" على وجوب الوتر؛ استدلالًا بظاهر الأمر، ورَدَّهُ بعضهم بأن صلاة الليل ليست واجبة فكذا الوتر. وهذا كلام فاسد؛ لأن المأمور به في الحديث هو الوتر؛ لا الصلاة. ثم قال:

فإن قلت: ما دليل غيره على عدم الوجوب؟ قلت: الأصل عدم الوجوب، وأيضًا لهم دليل، وليس هذا موضعه، وأنا أقول: أيّ موضع له غير هذا، فإن الخصم استدل على الوجوب بالحديث، والدليل لهم ما قدمنا من حديث معاذ حيث لم يأمره بأن يبلغ عنه غير الصلوات الخمس، وحديث السائل عن شرائع الإسلام؛ حيث لم يزد في جوابه على الصلوات الخمس، وقد أشرنا إلى عدم تمام دليلهم؛ يجوز أن يكون وجوب الوتر بعد ذلك.

فإن قلت: قد روى مسلم عن عائشة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس قلت: أجاب النووي: بأنه فعله بيانًا للجواز. وفيما قاله بحث؛ لأن لفظ كان يدل على الاستمرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>