للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ.

ــ

قوله: أنتِ بائن، رجعيًّا على اصطلاح أهل المعاني، بائنًا على اصطلاح أهل الأصول، وأمّا المجاز فلا خلاف فيه.

الثالث: أن قوله: لا بدّ في المجاز من قرينة دالة على إرادة غير الحقيقة أعم من أن تكون صارفة عن الحقيقة أم لا، ليس كذلك، وكيف ينتقل الذهن إلى المعنى المجازي بدون القرينة الصارفة؟ وهذا الَّذي ذكره لا يصدق لا على المجاز، و [لا] على الكناية.

والتحقيق في هذا المقام أن من جوز استعمال اللفظ في إطلاق واحد في المعنى المجازي والحقيقي؛ كقولك: ارم الأسد وأنت تريد الحيوان المفترس والرّجل الشجاع اللفظ عنده مجاز؛ لأنه استعمله فيما وضع له، فلا بدّ من قرينة دالّة على هذا، قال التفتازاني: وهذا في الحقيقة فرع استعمال المشترك في معنييه؛ وذلك أن اللفظ في المجاز موضوع بوضع نوعي.

١٢٤٠ - (عمرو بن أبي سلمة) بفتح اللام.

(حق المسلم على المسلم خمس) أي: خمس خصال، لا ينافي ما تقدم "سبع"؛ لأنّ زيادة الثقة مقبولة والمفهوم إنما يقول به من يقول بمفهوم العدد إذا لم يعارضه منطوق.

(تابعه عبد الرزاق) أي: تابع عمرو بن [أبي] سلمة (عن معمر وسلامة بن روح) بتخفيف اللّام (عن عقيل) بضم العين مصغر.

قوله: (حق المسلم) أي: الأولى والأليق؛ ليشمل ما ذكره بعده من الواجب والمندوب، وحمله على الوجوب كناية يرد عليه عيادة المريض، وإجابة الدعوة طردًا وعكسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>